مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٦٣ - حكم الحقنة للصائم
وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر ، أو استمع فأمنى. والحقنة بالجامد جائزة ، وبالمائع محرمة ، ويفسد بها الصوم على تردد.
______________________________________________________
قوله : ( وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر ، أو استمع فأمنى ).
أي : وكذا لا يفسد صومه. وهذا أحد الأقوال في المسألة. وقال الشيخ في المبسوط : من نظر إلى ما لا يحل له بشهوة فأمنى فعليه القضاء ، وإن كان نظره إلى من يحل فأمنى لم يكن عليه شيء [١]. وقال أبو الصلاح : لو أصغى إلى حديث أو ضم أو قبّل فأمنى فعليه القضاء [٢].
والأصح أن ذلك غير مفسد إلا إذا كان من عادته الإمناء بذلك وفعله عامدا قاصدا به إلى حصول الإمناء ، وكذا القول في التخيل لو ترتب عليه الإنزال.
قوله : ( والحقنة بالجامد جائزة ، وبالمائع محرمة ، ويفسد بها الصوم على تردد ).
اختلف الأصحاب في حكم الحقنة في الصوم ، فقال المفيد إنها تفسد الصوم ، وأطلق [٣]. وقال علي بن بابويه : ولا يجوز للصائم أن يحتقن [٤]. وقال ابن الجنيد : يستحب للصائم الامتناع من الحقنة ، لأنها تصل إلى الجوف [٥]. واستقرب العلامة في المختلف أنها مفطرة مطلقا ويجب بها القضاء خاصة [٦]. وقال الشيخ في جملة من كتبه [٧] وابن إدريس [٨] : تحرم
[١] المبسوط ١ : ٢٧٢.
[٢] الكافي في الفقه : ١٨٣.
[٣] المقنعة : ٥٤.
[٤] حكاه عنهما في المختلف : ٢٢١.
[٥] حكاه عنهما في المختلف : ٢٢١.
[٦] المختلف : ٢٢١.
[٧] الاستبصار ٢ : ٨٤ ، والنهاية : ١٥٦.
[٨] السرائر : ٨٨.