مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٨٣ - حكم صوم يوم الشك
ويستحب صوم الثلاثين من شعبان بنيّة الندب ، فإن انكشف من الشهر أجزأ.
______________________________________________________
يصوم يوم الخامس على أنه من شهر رمضان ، وإذا لم يكن هذا في ظاهره واحتمل ما قلناه سقطت المعارضة به ، ولم يناف ما ذكرناه من العمل على الأهلة [١].
ونحوه قال في الاستبصار ، وقال إن راوي هاتين الروايتين عمرا الزعفراني وهو مجهول ، وأسناد [٢] الحديثين قوم ضعفاء لا يعمل بما يختصون بروايته [٣].
وذكر جمع من الأصحاب أن اعتبار الخامس إنما يتم في غير السنة الكبيسة ، أما فيها فإنه يكون يوم السادس ، وهو مروي في بعض الأخبار أيضا [٤]. والكل ضعيف.
قوله : ( ويستحب صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب ، فإن انكشف من الشهر أجزأ ).
أما استحباب صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب فهو قول معظم الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى ما دل على رجحان مطلق الصوم روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سعيد الأعرج قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني صمت اليوم الذي يشك فيه وكان من شهر رمضان ، أفأقضيه؟ قال : « لا ، هو يوم وفقت له » [٥].
[١] راجع ص ١٨٢.
[٢] في المصدر : وفي إسناد.
[٣] الاستبصار ٢ : ٧٦ ـ ٧٧.
[٤] الكافي ٤ : ٨١ ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ٢٠٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٠ ح ٢.
[٥] التهذيب ٤ : ١٨٢ ـ ٥٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٧٨ ـ ٢٣٨ ، الوسائل ٧ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ٢.