مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٥ - الامساك عن الجماع
وفي فساد الصوم بوطء الغلام والدابة تردد وإن حرم ، وكذا القول في فساد صوم الموطوء ، والأشبه أنه يتبع وجوب الغسل ،
______________________________________________________
واعلم أنه [١] لم يتقدم من المصنف ـ رحمهالله ـ ما يدل على فساد صوم الواطئ حتى يتبعه بفساد صوم المرأة ، وإنما تقدم وجوب الإمساك عن الجماع ، وهو لا يستلزم كونه مفسدا للصوم ، فكان الأولى ذكر فساد صوم الواطئ أولا ، أو تأخير حكم فساد صوم المرأة إلى المطلب [٢] الثاني.
قوله : ( وفي فساد الصوم بوطء الغلام والدابة تردد وإن حرم ، وكذا القول في فساد صوم الموطوء ، والأشبه أنه يتبع وجوب الغسل ).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ في المبسوط : إن وطء الغلام والدابة مفسد للصوم ويجب به القضاء والكفارة [٣].
وقال في الخلاف : إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء والكفارة. وادعى عليه الإجماع ثم قال : وإذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء والكفارة ، فإن أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص ، لكن مقتضى المذهب أن عليه القضاء ، لأنه لا خلاف فيه ، فأما الكفارة فلا تلزمه ، لأن الأصل براءة الذمة [٤].
قال ابن إدريس : لما وقفت على كلامه كثر تعجبي منه ، والذي دفع به الكفارة يدفع القضاء مع قوله لا نص لأصحابنا فيه ، وإذا لم يكن فيه نص مع قولهم : « اسكتوا عما سكت الله عنه » فقد كلفه القضاء بغير دليل ، وأي مذهب لنا يقتضي وجوب القضاء ، بل أصول المذهب تقتضي نفيه ، وهي براءة الذمة والخبر المجمع عليه [٥].
[١] في « ض » زيادة : لو.
[٢] في « ض » ، « م » ، « ح » : المقصد.
[٣] المبسوط ١ : ٢٧٠.
[٤] الخلاف ١ : ٣٨٧.
[٥] السرائر : ٨٦.