مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٧٥ - ما يوجب القضاء والكفارة
المعتاد وغيره. والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها. وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر.
______________________________________________________
والشرب ، المعتاد وغيره ).
أما وجوب القضاء والكفارة بأكل المعتاد وشربه فموضع وفاق بين المسلمين ، وإنما الخلاف في غير المعتاد ، فذهب الأكثر إلى أنه كذلك. وقيل : إنه لا يفسد الصوم [١]. وقيل : إنه موجب للقضاء خاصة [٢].
والأصح وجوب القضاء والكفارة بمطلق الأكل والشرب للمعتاد وغيره ، أما ما لا يصدق عليه ذلك فالأصح أنه غير موجب للكفارة ، بل لا يبعد كونه غير مفسد للصوم كما بيناه فيما سبق [٣].
قوله : ( والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة ودبرها ).
لا خلاف بين علماء الإسلام في وجوب القضاء والكفارة بالوطء في القبل ، وإنما الخلاف في الدبر ، والأصح مساواته للقبل ، لتناول الجماع لكل منهما ، وهو مناط الوجوب.
ولم يذكر المصنف فيما يوجب القضاء والكفارة وطء الغلام والدابة ، لأن الظاهر من كلامه فيما سبق أنه غير مفسد للصوم ، حيث جعل الفساد تابعا لوجوب الغسل ، ورجح في باب الغسل عدم وجوبه.
قوله : ( وتعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب. والمستند فيه ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال : « يعتق رقبة ، أو يصوم
[١] قال به المرتضى في الجمل : ٩٠.
[٢] نقله المرتضى عن قوم في جمل العلم والعمل : ٩٠.
[٣] في ص ٤٣.