مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٢٧ - كراهة دخول الحمام للصائم
ودخول الحمّام كذلك.
______________________________________________________
أن يتخوف على نفسه الضعف » [١].
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال : « إني أتخوف عليه ، أما يتخوف على نفسه؟! » قلت : ماذا يتخوف عليه؟ قال : « الغشيان أو تثور به مرة » قلت : أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال : « نعم إن شاء الله » [٢].
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في رمضان ، فإني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه ، وإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا » [٣] وهذه الروايات كما ترى مختصة بالحجامة ، إلا أن مقتضى التعليل تعدية الحكم إلى غيرها مما شاركها في المعنى.
قوله : ( ودخول الحمام كذلك ).
أي يكره مع خوف الضعف ، لما لا يؤمن معه من الضرر أو التعرض للإفطار.
ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : إنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال : « لا بأس ما لم يخش ضعفا » [٤].
[١] التهذيب ٤ : ٢٦٠ ـ ٧٧٤ ، الإستبصار ٢ : ٩٠ ـ ٢٨٧ ، الوسائل ٧ : ٥٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١٠.
[٢] الكافي ٤ : ١٠٩ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٦٨ ـ ٢٨٧ ، التهذيب ٤ : ٢٦١ ـ ٧٧٧ ، الإستبصار ٢ : ٩١ ـ ٢٩٠ ، الوسائل ٧ : ٥٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٦٠ ـ ٧٧٦ ، الإستبصار ٢ : ٩١ ـ ٢٨٩ ، الوسائل ٧ : ٥٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١٢.
[٤] الكافي ٤ : ١٠٩ ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ٥٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٧ ح ١.