مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٦٩ - القول في شهر رمضان
______________________________________________________
وأجاب عنهما في المنتهى بالمنع من صحة السند [١] ، وكأن وجهه جهالة حبيب الجماعي راوي الثانية ، وأن في طريق الأولى العباس بن موسى ، وهو غير معلوم الحال ، وإن كان الظاهر أنه الوراق الثقة الذي هو من أصحاب يونس ، بقرينة روايته هنا عنه ، وفي يونس كلام.
وأجاب عنهما في المختلف بالحمل على عدم عدالة الشهود ، وحصول التهمة في إخبارهم [٢]. وهو غير بعيد. وكيف كان فالمعتمد ما دلت عليه الأخبار الصحيحة المستفيضة من الاكتفاء بالشاهدين العدلين مطلقا [٣].
وينبغي التنبيه لأمور :
الأول : صرح العلامة [٤] وغيره بأنه لا يعتبر في ثبوت الهلال بالشاهدين في الصوم والفطر حكم الحاكم ، فلو رآه اثنان ولم يشهدا عند الحاكم وجب على من سمع شهادتهما وعرف عدالتهما الصوم أو الفطر [٥]. وهو كذلك ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيحة منصور بن حازم : « فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه » [٦] وفي صحيحة الحلبي وقد قال له : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ قال : « لا إلا أن تشهد بذلك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » [٧].
[١] المنتهى ٢ : ٥٨٩.
[٢] المختلف : ٢٣٥.
[٣] الوسائل ٧ : ٢٠٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١.
[٤] المنتهى ٢ : ٥٩٠ ، والتحرير ١ : ٨٢.
[٥] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٦.
[٦] التهذيب ٤ : ١٥٧ ـ ٤٣٦ ، الإستبصار ٢ : ٦٣ ـ ٢٠٥ ، المقنعة : ٤٨ ، الوسائل ٧ : ٢٠٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٤.
[٧] التهذيب ٤ : ١٥٦ ـ ٤٣٤ ، الإستبصار ٢ : ٦٣ ـ ٢٠٤ ، الوسائل ٧ : ١٩١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ٩.