مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٢٩ - السادس استدامة اللبث
______________________________________________________
وعن داود بن سرحان ، قال : كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني أريد أن اعتكف ، فما ذا أقول؟ وماذا أفرض على نفسي؟ فقال : « لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك » [١].
وقد قطع المصنف ببطلان الاعتكاف بالخروج المحرم ، سواء كان طوعا أو كرها ، واستدل عليه في المعتبر بأن الاعتكاف لبث في المسجد ، فيكون الخروج منافيا له [٢].
وفصّل العلامة في التذكرة فقال : « إن الاعتكاف إنما يبطل بمطلق الخروج المحرم إذا وقع اختيارا ، أما إذا أخرج كرها فإنه لا يبطل إلا مع طول الزمان ، بحيث يخرج عن كونه معتكفا [٣]. ولا بأس به تمسكا بمقتضى الأصل ، وحديث رفع ، والتفاتا إلى عدم توجه النهي إلى هذا الفعل.
وإنما يتحقق الخروج من المسجد بخروجه بجميع بدنه ، فلو أخرج رأسه أو يده أو رجله لم يبطل اعتكافه ، وبه قطع المصنف في المعتبر من غير نقل خلاف ، قال : لأن المنافي للاعتكاف خروجه لا خروج بعضه [٤] وقد روى الجمهور عن عائشة أنها قالت : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يدني إليّ رأسه لا رجله [٥].
وجزم الشارح ـ قدسسره ـ بتحقق الخروج من المسجد بخروج
[١] الكافي ٤ : ١٧٨ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ٥٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٨٧ ـ ٨٧٠ ، الوسائل ٧ : ٤٠٨ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٧ ح ٣.
[٢] المعتبر ٢ : ٧٣٣.
[٣] التذكرة ١ : ٢٩٠ ـ ٢٩٢.
[٤] المعتبر ٢ : ٧٣٤.
[٥] صحيح البخاري ٣ : ٦٣.