مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٣١ - السادس استدامة اللبث
ويجوز الخروج للأمور الضرورية. كقضاء الحاجة ،
______________________________________________________
هناك وإطلاقه هنا ، فكل صوم متتابع في أي زمان كان مع الإطلاق يصح أن يجعله المنذور ، أما مع التعيين فلا يمكنه البدلية [١]. انتهى كلامه رحمهالله ، وهو جيد ، ولا يخفى أن عدم الاستئناف إنما يتجه إذا كان ما أتى به ثلاثة فصاعدا كما هو واضح.
قوله : ( ويجوز الخروج للأمور الضرورية ).
هذا قول العلماء كافة ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه [٢] ، ويندرج في الأمور الضرورية تحصيل المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه بهما ، وجوز العلامة في التذكرة [٣] والشارح [٤] الخروج للأكل أيضا إذا كان في فعله في المسجد غضاضة عليه ، بخلاف الشرب ، إذ لا غضاضة فيه ، ولا يعد تركه من المروة. وهو غير بعيد ، لكن لو اندفعت الغضاضة بالسترة في المسجد امتنع الخروج قطعا.
قوله : ( كقضاء الحاجة ).
الظاهر أن المراد بالحاجة هنا التخلي كما يشعر به عطف الاغتسال عليه وجعله مثالا للأمور الضرورية. ولا ريب في جواز الخروج إلى ذلك ، لكن يجب تحرّي أقرب الطرق إلى المواضع التي تصلح لقضاء الحاجة بحسب حاله.
وقال في المنتهى : لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها ، إلا أن يجد غضاضة بأن يكون من أهل الاحتشام فيجد المشقة بدخولها لأجل الناس ، فعندي هاهنا يجوز أن يعدل عنها إلى منزله وإن كان
[١] المختلف : ٢٥٣.
[٢] الوسائل ٧ : ٤٠٨ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٧.
[٣] التذكرة ١ : ٢٩٠.
[٤] المسالك ١ : ٨٤.