مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٢٦ - كراهة اخراج الدم المضعف
وإخراج الدم المضعف
______________________________________________________
« لا بأس به ، ليس بطعام ولا شراب » [١].
وفي الصحيح عن عبد الحميد بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بالكحل للصائم » [٢].
وعن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكحل للصائم فقال : « لا بأس به ، إنه ليس بطعام يؤكل » [٣].
وعن الحسين بن أبي غندر قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : اكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ قال : « لا بأس به » [٤].
قوله : ( وإخراج الدم المضعف ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يكون إخراجه بفصد أو حجامة أو غيرهما ، وبهذا التعميم صرح في المعتبر [٥] ، ونحوه قال في المنتهى ، وقال : إن ذلك ليس محظورا عند علمائنا أجمع [٦].
والمستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سعيد الأعرج ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يحتجم فقال : « لا بأس إلا
[١] التهذيب ٤ : ٢٥٨ ـ ٧٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٨٩ ـ ٢٧٨ ، الوسائل ٧ : ٥١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٥٩ ـ ٧٦٧ ، الإستبصار ٢ : ٨٩ ـ ٢٨٠ ، الوسائل ٧ : ٥٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٧.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٥٨ ـ ٧٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٨٩ ـ ٢٧٩ ، الوسائل ٧ : ٥٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٦.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٦٠ ـ ٧٧٢ ، الإستبصار ٢ : ٩٠ ـ ٢٨٥ ، الوسائل ٧ : ٥٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١١.
[٥] المعتبر ٢ : ٦٦٤.
[٦] المنتهى ٢ : ٥٨٢.