مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٥٤ - حرمة البقاء على الجنابة
______________________________________________________
يصبح متعمدا ، قال : « يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه » [١].
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل ، قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل ، قال : « يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر ، فإن انتظر ماءا يسخّن له أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يومه » [٢] والأخبار الواردة بذلك كثيرة جدا [٣].
حجة القول الثاني قوله تعالى ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ ) [٤] وقوله ( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ ) ـ إلى قوله ـ ( حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) [٥]. فإن وجوب تقديم الغسل على طلوع الفجر يقتضي تحريم الرفث والمباشرة في الجزء الأخير من الليل ، وهو خلاف ما دل عليه إطلاق الآية.
وصحيحة عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى يطلع الفجر قال يتم صومه ولا قضاء عليه » [٦].
وصحيحة حبيب الخثعمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم
[١] التهذيب ٤ : ٢١١ ـ ٦١٤ ، الإستبصار ٢ : ٨٦ ـ ٢٦٨ ، الوسائل ٧ : ٤٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٤.
[٢] الكافي ٤ : ١٠٥ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢١١ ـ ٦١٣ ، الإستبصار ٢ : ٨٦ ـ ٢٧٠ ، الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥. ح ١٣
[٣] الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥.
[٤] البقرة : ١٨٧.
[٥] البقرة : ١٨٧.
[٦] التهذيب ٤ : ٢١٠ ـ ٦٠٨ ، الإستبصار ٢ : ٨٥ ـ ٢٦٤ ، الوسائل ٧ : ٣٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٤.