مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٢٢ - المساجد التي يصح فيها الاعتكاف
______________________________________________________
وإنما اختلفوا في تعيينه ، فقال الشيخ [١] والمرتضى [٢] : لا يصح إلا في المساجد الأربعة : مسجد مكة والمدينة والجامع بالكوفة والبصرة. وبه قال ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه [٣] ، وأبو الصلاح [٤] ، وابن إدريس [٥] ، واختاره العلامة في المختلف [٦].
وأبدل علي بن بابويه ـ رضياللهعنه ـ مسجد البصرة بمسجد المدائن [٧] ، وقال ابنه في المقنع : لا يصح الاعتكاف إلا في خمسة مساجد. وضم مسجد المدائن إلى المساجد الأربعة [٨]. والضابط عند هؤلاء أن يكون مسجدا قد جمع فيه نبي أو وصي.
وصرح الشيخ في المبسوط والمرتضى في الانتصار بأن المعتبر من ذلك صلاة الجمعة ، وأنه لا يكفي مطلق الجماعة [٩].
وظاهر ابني بابويه الاكتفاء بمطلق الجماعة [١٠]. قال العلامة في المختلف : ولا أرى لهذا الخلاف فائدة ، إلا أن تثبت زيادة مسجد صلى فيه بعض الأئمة عليهمالسلام جماعة لا جمعة [١١].
[١] النهاية : ١٧١ ، والمبسوط ١ : ٢٨٩ ، والخلاف ١ : ٤٠٣.
[٢] الانتصار : ٧٢.
[٣] الفقيه ٢ : ١٢٠.
[٤] الكافي في الفقه : ١٨٦.
[٥] السرائر : ٩٧.
[٦] المختلف : ٢٥١.
[٧] حكاه عنه في المختلف : ٢٥١.
[٨] المقنع : ٦٦.
[٩] المبسوط ١ : ٢٨٩ ، والانتصار ٧٢.
[١٠] الصدوق في الفقيه ٢ : ١٢٠ ، ونقله عن والد الصدوق في المختلف : ٢٥١.
[١١] المختلف : ٢٥١.