مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٩٨ - افطار الحامل المقرب والقليلة اللبن
السابعة : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يجوز لهما الإفطار في رمضان ، وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمدّ من طعام.
______________________________________________________
الله [١] ، وقبله سلار من المتقدمين [٢] ، وهما مدفوعان بالرواية المتضمنة لوجوب التكفير مطلقا.
وهل يجب على ذي العطاش الاقتصار من الشرب على ما تندفع به الضرورة أم يجوز له التملي من الشراب وغيره؟ قيل بالأول [٣] لرواية عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه ، قال : « يشرب بقدر ما يمسك به رمقه ، ولا يشرب حتى يروى » [٤].
وقيل بالثاني ، وهو خيرة الأكثر ، لإطلاق قوله عليهالسلام : « الشيخ الكبير والذي به العطاش يفطران » [٥] ولا ريب أن الأول أحوط.
قوله : ( السابعة ، الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يجوز لهما الإفطار في رمضان ، وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من طعام ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن تخاف الحامل والمرضع على أنفسهما وعلى الولد ، وبهذا التعميم صرح المصنف في المعتبر [٦] ، واستدل بما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن
[١] جامع المقاصد ١ : ١٥٤.
[٢] المراسم : ٩٧.
[٣] كما في جامع المقاصد ١ : ١٥٤ ، والمسالك ١ : ٨١.
[٤] الكافي ٤ : ١١٧ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٨٤ ـ ٣٧٦ ، التهذيب ٤ : ٢٤٠ ـ ٧٠٢ و ٣٢٦ ـ ١٠١١ ، الوسائل ٧ : ١٥٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٦ ح ١.
[٥] التهذيب ٤ : ٢٣٨ ـ ٦٩٧ ، الإستبصار ٢ : ١٠٤ ـ ٣٣٨ ، الوسائل ٧ : ١٤٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ١.
[٦] المعتبر ٢ : ٧١٨.