مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٧٢ - جواز مضغ الطعام للصبي وأمثاله
______________________________________________________
في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : « لا بأس بأن يمص الخاتم » [١].
وفي الصحيح عن حماد بن عثمان ، قال : سأل عبد الله بن أبي يعفور أبا عبد الله عليهالسلام وأنا أسمع عن الرجل يصب الدواء في أذنه ، قال : « نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ » [٢].
قال الشيخ في التهذيب : ولا ينافي هذه الأخبار ما رواه الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يذوق الشيء ولا يبلعه فقال : « لا » ، لأن هذه الرواية محمولة على من لا يكون به حاجة إلى ذلك ، والرخصة إنما وردت في ذلك لصاحبة الصبي ، أو الطبّاخ الذي يخاف فساد طعامه ، أو من عنده طائر إن لم يزقه هلك ، فأما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له أن يذوق الطعام [٣].
ولا يخفى ما في هذا الجمع من البعد ، والأجود حمل النهي على الكراهة ، إذ لا دلالة في الأخبار المتقدمة على ما اعتبره من التقييد.
ولو مضغ الصائم شيئا فسبق منه شيء إلى الحلق بغير اختياره فالأصح أن صومه لا يفسد بذلك ، للإذن فيه وعدم تعمد الازدراد. وقال في المنتهى : لو أدخل في فمه شيئا وابتلعه سهوا ، فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه ، وإلا وجب القضاء [٤]. وفي وجوب القضاء على هذا التقدير نظر.
[١] الكافي ٤ : ١١٥ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٣٢٤ ـ ١٠٠١ ، الوسائل ٧ : ٧٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٠ ح ١.
[٢] التهذيب ٤ : ٣١١ ـ ٩٤١ ، الإستبصار ٢ : ٩٥ ـ ٣٠٧ ، الوسائل ٧ : ٧٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٧ ح ٣.
[٣] التهذيب ٤ : ٣١٢ ـ ٩٤٣ ، والرواية في الوسائل ٧ : ٧٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٧ ح ٢.
[٤] المنتهى ٢ : ٥٦٨.