مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٣ - الامساك عن المأكول والمشروب
الثّاني : ما يمسك عنه الصائم
وفيه مقاصد :
الأول : يجب الإمساك عن كل مأكول ، معتادا كان كالخبز والفواكه ، أو غير معتاد كالحصى والبرد ، وعن كل مشروب ولو لم يكن معتادا ، كمياه الأنوار وعصارة الأشجار ،
______________________________________________________
قوله : ( الأول ، يجب الإمساك عن كل مأكول ، معتادا كان كالخبز والفواكه ، أو غير معتاد كالحصى والبرد ، وعن كل مشروب ولو لم يكن معتادا ، كمياه الأنوار وعصارة الأشجار ).
أما تحريم المعتاد من كل مأكول ومشروب فعليه إجماع العلماء ، ويدل عليه قوله تعالى ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) [١].
وأما غير المعتاد فالمعروف من مذهب الأصحاب تحريمه أيضا ، لأن تحريم الأكل والشرب يتناول المعتاد وغيره ، ولأن الصوم إمساك عما يصل إلى الجوف ، وتناول هذه الأشياء ينافي الإمساك.
ونقل عن السيد المرتضى أنه قال في بعض كتبه : إن ابتلاع غير المعتاد كالحصاة ونحوها لا يفسد الصوم [٢]. وحكاه في المختلف عن ابن الجنيد أيضا [٣] ، واستدل لهما بأن تحريم الأكل والشرب إنما ينصرف إلى المعتاد لأنه المتعارف ، فيبقى الباقي على أصل الإباحة. ثم أجاب عنه بالمنع من تناوله المعتاد خاصة ، بل يتناول المعتاد وغيره. ولا بأس به إذا صدق على تناوله اسم الأكل والشرب.
[١] البقرة : ١٨٧.
[٢] جمل العلم والعمل : ٩٠.
[٣] المختلف : ٢١٦.