مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٣٤ - موارد جواز الخروج
وإقامة الشهادة.
وإذا خرج لشيء من ذلك لم يجز له الجلوس ، ولا المشي تحت الظلال ،
______________________________________________________
قوله : ( وإقامة الشهادة ).
إنما يجوز الخروج لإقامة الشهادة إذا تعينت عليه ولم يمكن أداؤها بدون الخروج. وفي معنى الإقامة التحمل الواجب.
قوله : ( وإذا خرج لشيء من ذلك لم يجز له الجلوس ، ولا المشي تحت الظلال ).
أما تحريم الجلوس فلا ريب فيه ، لقوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي : « لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع » [١] وفي رواية داود بن سرحان : « ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك » [٢].
وأما تحريم المشي تحت الظلال فذكره الشيخ في الجمل [٣] ، واعترف المصنف [٤] ومن تأخر عنه [٥] بعدم الوقوف على مستنده ، وقال الشيخ في المبسوط : ليس المحرم إلا القعود تحت الظل وغيره [٦]. واختاره المصنف في المعتبر [٧] وأكثر المتأخرين ، وهو المعتمد ،
[١] المتقدمة في ص ٣٢٩.
[٢] الكافي ٤ : ١٧٨ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ٥٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٨٧ ـ ٨٧٠ ، الوسائل ٧ : ٤٠٨ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٧ ح ٣.
[٣] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٢.
[٤] المعتبر ٢ : ٧٣٥.
[٥] كالعلامة في المختلف : ٢٥٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨٤.
[٦] المبسوط ١ : ٢٩٣.
[٧] المعتبر ٢ : ٧٣٥.