أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٩
الثالث عشر: لبس الخاتم، للزينة، فلو كان للاستحباب، أو لخاصية فيه، لا للزينة، لا اشكال فيه. والاحوط ترك استعمال الحناء للزينة، بل لو كان فيه الزينة، فالاحوط تركه، وان لم يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه. ولو استعمله قبل الاحرام، للزينة أو لغيرها، لا اشكال فيه، ولو بقى اثره، حال الاحرام. وليس في لبس الخاتم، واستعمال الحناء، كفارة، وان فعل حراما. الرابع عشر: لبس المرأة الحلى، للزينة، فلو كان زينة فالاحوط تركه، وان لم يقصدها، ولا باس بما كانت معتادة به، قبل الاحرام ولا يجب اخراجه، لكن يحرم عليها اظهاره للرجال، حتى زوجها. وليس في لبس الحلى كفارة، وان فعلت حراما. الخامس عشر: التدهين، وان لم يكن فيه طيب، بل لا يجوز التدهين بالطيب، قبل الاحرام، لو بقى طيبه، الى حين الاحرام. ولا باس بالتدهين، مع الاضطرار، ولا باكل الدهن، ان لم يكن فيه طيب. ولو كان في الدهن طيب فكفارته [١] شاة، حتى للمضطر بة، والا فلا شئ عليه.
[١] قد مر انه في الاكل على الاقوى، وفي غيره على الاحوط.