أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤

صحة البدن وحصول الحرج، [١] فان صار قبل الاحرام مستطيعا، وارتفع العذر، صح واجزأ، بخلاف ما لو فقد شرط في حال الاحرام الى تمام الاعمال فلو كان نفس الحج، ولو ببعض اجزائه حرجيا أو ضرريا على النفس [٢]، فالظاهر عدم الاجزاء


[١] لا مجال لتقييد عدم صحة البدن بحصول الحرج، لانها بنفسها معتبرة في وجوب الحج.
[٢] ان كان المراد بالضرر بالنفس مالا يكون حرجيا ولا يبلغ حد التلف، كما هو المفروض في العبارة، فعدم الاجزاء فيه محل اشكال، بل منع. مسألة ٤٦ - لو توقف تخلية السرب على قتال العدو لا يجب، ولو مع العلم بالغلبة ولو تخلى لكن يمنعه عدو عن الخروج للحج، فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان أو الوثوق بهما. ولا تخلو المسالة عن اشكال. مسألة ٤٧ - لو انحصر الطريق في البحر أو الجو وجب الذهاب، الا مع خوف الغرق أو السقوط أو المرض، خوفا عقلائيا، أو استلزم الاخلال باصل صلاته لا بتبديل بعض حالاتها. واما لو استلزم لاكل النجس وشربه، فلا يبعد وجوبه مع الاحتزاز عن النجس حتى الامكان والاقتصار بمقدار الضرورة. ولو لم يحترز كذلك صح حجه، وان اثم، كما لو ركب المغصوب الى الميقات، بل الى مكة ومنى و