أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤

ودار الامر، بين جعل اجرة سنتين مثلا لسنة، وبين الاستيجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة، يتعين الاول. هذا كله إذا لم يعلم من الوصي ارادة الحج، بذلك المقدار، على وجه التقييد، والا فتبطل الوصية، إذا لم يرج امكان ذلك بالتأخير، أو كانت مقيدة بسنين معينة. مسألة ٧ - لو اوصى، وعين الاجرة في مقدار، فان كان واجبا، ولم يزد على اجرة المثل، أو زاد وكفى ثلثه بالزيادة، أو اجاز الورثة، تعين، والا بطلت، ويرجع الى اجرة المثل [١]، وان كان مندوبا فكذلك، مع وفاء الثلث به، والا فبقدر وفائه، إذا كان التعيين لا على وجه التقييد. وان لم يف به حتى من الميقات، ولم ياذن الورثة، أو كان على وجه التقييد، بطلت.


[١] بل الى مقدار الثلث، وان كان زائدا على اجرة المثل. مسألة ٨ - لو عين للحج اجرة، لا يرغب فيها احد، ولو للميقاتي، وكان الحج مستحبا، بطلت الوصية، ان لم يرج وجود راغب فيها، وتصرف في وجوه البر، الا إذا علم كونه على وجه التقييد، فترجع الى الوارث، من غير فرق في الصورتين بين التعذر الطارى وغيره، ومن غير فرق بين مالوا وصى بالثلث، وعين له مصارف وغيره.