أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٤

العشرون: اخراج الدم، من بدنه، ولو بنحو الخدش أو المسواك [١]. واما اخراجه من بدن غيره، كقلع ضرسه، أو حجامته، فلا بأس باخراجه من بدنه، عند الحاجة والضرورة. ولا كفارة في الادماء، ولو لغير ضرورة.


[١] على الاحوط. الواحد والعشرون: قلم الاظفار وقصها، كلا أو بعضا، من اليد أو الرجل، من غير فرق بين آلاته، كالمقراضين والمدية ونحوهما، والاحوط عدم ازالته، ولو بالضرس ونحوه بل الاحوط عدم قص الظفر، من اليد الزائدة، أو الاصبع الزائد، وان لا يبعد الجواز، لو علم انهما زائدان. مسألة ٤١ - الكفارة، في كل ظفر، من اليد أو الرجل، مد من الطعام، ما لم يبلغ في كل منهما العشرة، فلو قص تسعة اظفار، من كل منهما، فعليه لكل واحد مد. مسألة ٤٢ - الكفارة، لقص جميع اظفار اليد، شاة، ولقص جميع اظفار الرجل، شاة، نعم لو قصهما، في مجلس واحد، فللمجموع شاة، الا مع تخلل الكفارة، بين قص الاول والثاني، فعليه شاتان. ولو قص