أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٦

والسعى، والاصح الاجتزاء بالطواف والسعى تمام ذي الحجة، والافضل الاحوط يمضى الى مكة يوم النحر، بل لا ينبغى التأخير لغده فضلا عن ايام التشريق الا لعذر. مسألة ١ - يشترط في حج التمتع امور: احدها النية، أي قصد الاتيان، بهذا النوع من الحج، حين الشروع في احرام العمرة، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردد في نيته بينه وبين غيره لم يصح. ثانيها ان يكون مجموع عمرته وحجه في اشهر الحج، فلو اتى بعمرته، أو بعضها، في غيرها، لم يجز له ان يتمتع بها، واشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه، على الاصح. ثالثها ان يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، فلو اتى بالعمرة في سنة وبالحج في الاخرى لم يصح، ولم يجز عن حج التمتع، سواء اقام في مكة الى العام القابل ام لا، وسواء احل من احرام عمرته، أو بقى عليه الى العام القابل. رابعها ان يكون احرام حجه من بطن مكة، مع الاختيار، واما عمرته، فمحل احرامها المواقيت الاتية. وافضل مواضعها المسجد، وافضل مواضعه مقام ابراهيم أو حجر اسماعيل عليه السلام. ولو تعذر الاحرام من مكة، احرم مما يتمكن. ولو احرم من غيرها، اختيارا،