أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٧

لكن الاحوط الاستنابة [١] لاتيانه، ولو قدمه عليه، سهوا أو جهلا بالحكم، صح سعيه وطوافه [٢]، وان كان الاحوط اعادة الطواف.


[١] الظاهر ان المراد الجمع، بين التقديم وبين الاستنابة.
[٢] ويترتب عليه حلية النساء وان لم يتحقق السعي بعده. مسألة ١١ - لو ترك طواف النساء سهوا
[٣]، ورجع الى بلده، فان تمكن من الرجوع، بلا مشقة، يجب. والا استناب، فيحل له النساء، بعد الاتيان.
[٣] وكذا عمدا. مسألة ١٢ - لو نسى، وترك الطواف الواجب، من عمرة أو حج أو طواف النساء، ورجع، وجامع
[٤] النساء، يجب عليه الهدى، ينحره أو يذبحه، في مكة، والاحوط نحر الابل، ومع تمكنه، بلا مشقة، يرجع، وياتى بالطواف، والاحوط اعادة السعي، في غير نسيان طواف النساء. ولو لم يتمكن استناب.
[٤] أي بعد تذكر الترك، لا في حال بقاء الغفلة. مسألة ١٣ - لو ترك طواف العمرة أو الزيارة، جهلا بالحكم، ورجع، يجب
[٥] عليه بدنة، واعادة الحج.
[٥] وان لم تتحقق المواقعة، للرواية.