أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١

مسألة ٤١ - لو حصلت الاستطاعة لا يجب ان يحج من ماله. فلو حج متسكعا أو من مال غيره ولو غضبا صح واجزأه. نعم الاحوط عدم صحة الطواف مع غصبية ثوبه ولو شراه بالذمة أو شرى الهدى كذلك، فان كان بناؤه الاداء من الغصب ففيه اشكال [١]، والا فلا اشكال في الصحة وفي بطلانه مع غصبية ثوب الاحرام والسعى اشكال، والاحوط [٢] الاجتناب.


[١] كما انه لو كان الثمن المعين مغصوبا لا اشكال في البطلان.
[٢] يجوز ترك هذا الاحتياط. مسألة ٤٢ - يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية، فلا يجب على مريض لا يقدر على الركوب، أو كان حرجا عليه ولو على المحمل والسيارة والطيارة، ويشترط أيضا الاستطاعة الزمانية، فلا يجب لو كان الوقت ضيقا لا يمكن الوصول الى الحج، أو امكن بمشقة شديدة، والاستطاعة السربية، بان لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول الى الميقات، أو الى تمام الاعمال، والا لم يجب، وكذا لو كان خائفا
[٣] على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله، وكان الطريق ارتفاع الوجوب بمجرد الخوف اشكال، الا إذا كان حرجيا، وبدونه يرتفع في خصوص صورة الخوف على النفس.