أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٧

الرابع والعشرون: لبس السلاح، كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها، مما هو آلات الحرب، الا لضرورة. ويكره حمل السلاح، إذا لم يلبسه، ان كان ظاهرا، والاحوط [١] الترك.


[١] لا يترك. القول في الطواف الطواف اول
[٢] واجبات العمرة. وهو عبارة عن سبعة اشواط. حول الكعبة المعظمة، بتفصيل وشرائط آتية. وهو ركن، يبطل
[٣] العمرة، بتركه عمدا، الى وقت فوته، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا. ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن اتيانه واتيان سائر اعمال العمرة، وادراك الوقوف
[٤] بعرفات.
[٢] بل ثانيها، واولها الاحرام.
[٣] ومعنى بطلان العمرة بطلان الاحرام ايضا، لا انه يبقى على الاحرام، الى السنة القادمة، مع عدم العدول الى الافراد.
[٤] أي الجزء الركنى من الوقف الاختياري، على ما مر. مسألة ١ - الاحوط، لمن ابطل عمرته، عمدا، الاتيان بحج الافراد، وبعده بالعمرة، والحج من قابل.