أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٠

الزوال، كذلك. وان لوقوف عرفات، وقتا اختياريا، هو من زوال يوم عرفة، الى الغروب الشرعي، واضطراريا، هو ليلة العيد، للمعذور، فحينئذ، بملاحظة ادراك احد الموقفين أو كليهما، اختياريا أو اضطراريا، فردا وتركيبا، عمدا أو جهلا أو نسيانا، اقسام كثيرة، نذكر ما هو مورد الابتلاء. الاول ادراك اختياريهما، فلا اشكال في صحة حجه، من هذه الناحية. الثاني عدم ادراك الاختياري والاضطراري منهما، فلا اشكال في بطلانه، عمدا كان أو جهلا أو نسيانا، فيجب عليه، الاتيان بعمرة مفردة، مع احرامه، الذي للحج، والاولى قصد العدول إليها، والاحوط، لمن كان معه الهدى، ان يذبحه، ولو كان عدم الادراك من غير تقصير، لا يجب عليه الج، الا مع حصول شرائط الاستطاعة، في القابل، وان كان عن تقصير، يستقر عليه الحج، ويجب من قابل، ولو لم يحصل شرائطها. الثالث درك اختياري عرفة، مع اضطرارى المشعر، النهارى، فان ترك اختيار المشعر، عمدا، بطل، والا صح. الرابع درك اختياري المشعر، مع اضطرارى عرفة، فان ترك اختياري عرفة، عمدا، بطل، والا صح.