أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤١
معها، الى وطنه، وان كان الاحوط خلافه، لكن لا يترك الاحتياط بعدم الجمع، بين الثلاثة والسبعة. مسألة ٢٥ - لو لم يتمكن، من صوم ثلاثة ايام، في مكة، ورجع الى محله، فان بقى، شهر ذي الحجة، صام فيه، في محله، لكن يفصل، بينها وبين السبعة، ولو مضى الشهر، يجب الهدى، يذبحه في منى، ولو بالاستنابة. مسألة ٢٦ - لو تمكن من الصوم، ولو يصم، حتى مات، يقضى عنه، الثلاثة، وليه، والاحوط قضاء السبعة أيضا. الثالث من واجبات منى التقصير. مسألة ٢٧ - يجب، بعد الذبح، الحلق أو التقصير، ويتخير بينهما، الا طوائف: الاولى النساء، فان عليهن التقصير لا الحلق، فلو حلقن لا يجزيهن. الثانية الصرورة، أي الذي كان اول حجه، فان عليه الحلق على الاحوط. [١] الثالثة الملبد، وهو الذي الزق شعره، بشئ لزج، كعسل أو صمغ، لدفع القمل ونحوه، فعليه الحلق، على الاحوط [٢]، الرابعة من عقص شعره، أي جمعه، ولفه، وعقده، فعليه الحلق، على الاحوط. الخامسة الخنثى المشكل، فانه إذا لم يكن، من احدى الثلاثة الاخيرة، يجب عليه التقصير، والا جمع، بينه وبين الحلق، على الاحوط.
[١] وان كان التخيير لا يخلو عن قوة.
[٢] بل على الاظهر، وكذا في المعقوص.