أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٨

مسألة ١٣ - يستحب ان يقسم الهدى، ثلاثا، يأكل ثلثه [١] ويتصدق بثلثه ويهدى ثلثه، والاحوط، اكل شئ منه، وان لا يجب.


[١] أي من ثلثه. مسألة ١٤ - لو لم يقدر، على الهدى، بان لا يكون هو ولا قيمته
[٢] عنده، يجب بدله، صوم ثلاثة ايام، في الحج، وسبعة ايام، بعد الرجوع منه.
[٢] ولم يكن الاقتراض، أو مثله المذكوران في المسألة الاتية، مقدورا له. مسألة ١٥ - لو كان قادرا، على الاقتراض، بلا مشقة وكلفة، وكان له ما بازاء القرض، أي واجدا، ما يؤدى به، وقت الاداء، وجب للهدى. ولو كان عنده، من مؤن السفر، زائدا على حاجته، ويتمكن من بيعه، بلا مشقة، وجب بيعه لذلك. ولا يجب بيع لباسه، كائنان ما كان. ولو باع لباسه الزائد، وجب شراء الهدى، والاحوط الصوم، مع ذلك. مسألة ١٦ - لا يجب عليه الكسب، لثمن الهدى، ولو اكتسب، وحصل له ثمنه، يجب شراؤه. مسألة ١٧ - يجب وقوع صوم، ثلاثة ايام، في ذي الحجة، والاحوط ان يصوم، من السابع الى التاسع، ولا يتقدم عليه. ويجب التوالى فيها. ويشترط ان يكون الصوم، بعد الاحرام بالعمرة.