أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩

تكراره، بل في كل سنة، بل يكره خمس سنين متوالية. ويستحب نية العود إليه عند الخروج من مكة، ويكره نية عدمه. مسألة ٢ - يستحب التبرع بالحج عن الاقارب وغيرهم، احياءا وامواتا، وكذا عن المعصومين عليهم السلام، احياءا وامواتا، والطواف عنهم عليهم السلام وعن غيرهم امواتا واحياءا، مع عدم حضورهم في مكة، أو كونهم معذورين [١]. ويستحب احجاج الغير، استطاع ام لا. ويجوز اعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها.


[١] مر الاشكال في الحضور، ولو كان مع العذر. مسألة ٣ - يستحب، لمن ليس له زاد وراحلة، ان يستقرض ويحج، إذا كان واثقا بالوقاء. مسألة ٤ - يستحب كثرة الانفاق في الحج، والحج افضل من الصدقة بنفقته. مسألة ٥ - لا يجوز الحج بالمال الحرام، ويجوز بالمشتبه، كجوائز الظلمة، مع عدم العلم بحرمتها. مسألة ٦ - يجوز اهداء ثوب الحج الى الغير، بعد الفراغ منه، كما يجوز ان يكون ذلك من نيته، قبل الشروع فيه. مسألة ٧ - يستحب لمن لا مال له يحج به ان ياتي به، ولو باجارة نفسه عن غيره.