أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨

مسألة ٣٢ - يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام، وكذا بعده على الاقوى، ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه، ولو رجع عنه في اثناء الطريق فلا يبعد ان يجب عليه نفقة عوده ولو رجع بعد الاحرام فلا يبعد (١) وجوب بذل نفقة اتمام الحج (٢) عليه. على تقدير وجوب الاتمام وهو محل تأمل. (٢) وكذا نفقة العود. مسألة ٣٣ - الظاهر ان ثمن الهدى على الباذل (٣)، واما الكفارات فليست على الباذل وان اتى بموجبها اضطرارا أو جهلا أو نسيانا، بل على نفسه. (٣) أي ضمانه عليه بناءا على وجوب الاتمام وكون نفقته على الباذل فيما إذا كان رجوعه بعد الاحرام كما مر في المسألة السابقة، أو يجب عليه مطلقا، إذا كان البذل واجبا بالنذر أو شبهه، أو إذا قال في مقام البذل حج وعلى نفقتك، لا ما إذا قال حج بهذا المال. مسألة ٣٤ - الحج البذلى مجز عن حجة الاسلام سواء بذل تمام النفقة أو متممها (٤) ولو رجع عن بذله في الاثناء وكان في ذلك المكان بشرط ان يكون المتمم (بالفتح) واجدا لخصوصية الاستطاعة المالية، وهي ان يكون زائدا على ما يحتاج إليه في معاشه من الدار والثياب ونحوهما.