أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨
مسألة ٥٣ - لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة، ان كانت مامونة على نفسها وبضعها، كانت ذات بعل اولا، ومع عدم الامن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به، ولو بالاجرة، ومع العدم لا تكون مستطيعة، ولو وجد ولم تتمكن من اجرته لم تكن مستطيعة، ولو كان لها زوج، وادعى كونها في معرض الخطر، وادعت هي الامن، فالظاهر (١) هو التدعى، وللمسألة صور وللزوج في الصورة المذكورة منعها، بل يجب عليه ذلك، ولو انفصلت المخاصمة بحلفها، أو اقامت البينة وحكم لها القاضى، فالظاهر سقوط حقه. وان حجت بلا محرم، مع عدم الامن، صح حجها، سيما مع حصول الامن قبل الشروع في الاحرام. لا وجه للتداعي، لانه ان كان المراد ادعاء الزوج كونها في معرض الخطر بحسب اعتقاد الزوج، فهو مع انه خارج عن مسالة التنازع، لامكان الجمع بين الدعويين، لا يترتب عليه اثر، لانه مترتب في النصوص والفتاوى على مأمونية الزوجة وعدمها، وان كان المراد ادعاء الزوج كونها في معرض الخطر بحسب اعتقاد الزوجة، فهو من باب المدعى والمنكر، لا التداعي، لان الزوج يدعى كونها خائفة، وهى تنكره، فلابد من ترتيب احكامهما، لا احكامه، ومن جملة الاحكام الاحلاف. نعم يمكن فرض التداعي فيما إذا كان مدعى الزوج ثبوت حق الاستمتاع له عليها، ومدعى الزوجة ثبوت حق النفقة لها عليه.