أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩

الحج حافيا. ويشترط في انعقاده، تمكن الناذر وعدم تضرره [١] بهما، وعدم كونهما حرجبين، فلا ينعقد مع احدها، لو كان في الابتداء، ويسقط الوجوب لو عرض في الاثناء. ومبدأ المشى أو الحفاء تابع للتعيين [٢]، ولو انصرافا، ومنتهاه رمى الجمار مع عدم التعيين.


[١] لا يقدح التضرر في انعقاد النذر.
[٢] ومع عدم التعيين، ولو كذلك، يكون المبدء أي مكان يريد منه السفر الى الحج. مسألة ١٠ - لا يجوز لمن نذره ماشيا، أو المشى في حجه، ان يركب البحر ونحوه، ولو اضطر إليه لمانع في سائر الطرق سقط، ولو كان كذلك من الاول لم ينعقد، ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور الا بالمركب يجب ان يقوم فيه على الاقوى. مسألة ١١ - لو نذر الحج ماشيا، فلا يكفى عنه الحج راكبا، فمع كونه موسعا يأتي به، ومع كونه مضيقا يجب الكفارة، لو خالف، دون القضاء
[٣]. ولو نذر المشى في حج معين، واتى به راكبا صح
[٤] وعليه الكفارة دون القضاء. ولو ركب بعضا دون بعض، فبحكم ركوب الكل.
[٣] الظاهر لزوم القضاء أيضا
[٤] كما انه يصح في الاولين أيضا.