أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٦

مسألة ٢٤ - الاحوط ان لا يكون الثوب من الجلود، وان لا يبعد جوازه، ان صدق عليه الثوب، كما لا يجب ان يكون منسوجا، فيصح في مثل اللبد، مع صدق الثوب. مسألة ٢٥ - لو اضطر الى لبس القباء أو القميص، لبرد و نحوه [١]، جاز لبسهما، لكن لا يجب ان يقلب القباء، ذيلا وصدرا، وتردى [٢] به ولم يلبسه بل الاحوط [٣] ان يقلبه بطنا وظهرا ويجب ان لا يلبس القميص وتردى [٤] به، نعم لو لم يرفع الاضطرار الا بلبسهما جاز.


[١] كعدم وجدانه للرداء فقط، أو مع الازار.
[٢] كما انه مع عدم الازار وعدم كفاية الرداء له، يجوز لبس القباء من دون لزوم القلب، وكذا في القميص.
[٣] الاولى.
[٤] ويجب ان يقلبه أيضا. مسألة ٢٦ - لو لم يلبس ثوبي الاحرام، عالما عامدا، أو لبس المخيط، حال ارادة الاحرام، عصى، لكن صح احرامه، ولو كان ذلك عن عذر، لم يكن عاصيا أيضا. مسألة ٢٧ - لا يشترط في الاحرام الطهارة من الحدث الاصغر ولا الاكبر، فجاز الاحرام حال الجنابة والحيض والنفاس.