أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥
عرفات، فانه آثم، وصح حجه. وكذا لو استقر عليه الحج، وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة، فانه يجب اداؤها. فلو مشى الى الحج مع ذلك، اثم وصح حجه. نعم لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب. وقد مر. مسألة ٤٨ - يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالاجارة. نعم لو استقر عليه ولم يتمكن منها، لمرض لم يرج زواله، أو حصر كذلك، أو هرم بحيث لا يقدر، أو كان حرجا عليه، وجبت الاستنابة عليه. ولو لم يستقر عليه، لكن لا يمكنه المباشرة، لشئ من المذكورات، ففى وجوبها وعدمه قولان، لا يخلو الثاني من قوة، والاحوط فورية وجوبها. ويجزيه حج النائب مع بقاء العذر الى ان مات، بل مع ارتفاعه بعد العمل، بخلاف اثنائه، فضلا عن قبله، والظاهر بطلان الاجارة ولو لم يتمكن من الاستنابة سقط الوجوب وقضى عنه. ولو استناب مع رجاء الزوال لم يجز (١) عنه، فيجب بعد زواله، ولو حصل اليأس بعد عمل النائب، فالظاهر الكفاية. والظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة. وفي كفاية الاستنابة من الميقات اشكال، وان كان الاقرب محل اشكال، بل لا يخلو الاجزاء عن قوة. الكفاية.