أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣

ما اتى به من الاعمال، إذا كان اجيرا على نفس الاعمال المخصوصة، ولم تكن المقدمات داخلة في الاجارة، ولم يستحق شيئا حينئذ، إذا مات قبل الاحرام. واما الاحرام [١]، فمع عدم الاستثناء، داخل في العمل المستأجر عليه. والذهاب الى مكة بعد الاحرام والى منى وعرفات، غير داخل فيه، ولا يستحق به شيئا. ولو كان المشى والمقدمات داخلا في ا لاجارة، فيستحق بالنسبة إليه مطلقا. ولو كان مطلوبا [٢] من باب المقدمة. هذا مع التصريح بكيفية الاجارة، ومع الاطلاق كذلك أيضا، كما انه معه يستحق تمام الاجرة، لو اتى بالمصداق الصحيح العرفى، ولو كان فيه نقص مما لا يضر بالاسم. نعم لو كان النقص شيئا يجب قضاؤه، فالظاهر انه عليه لا على المستأجر.


[١] الظاهر ان مراده قدس سره من هذه العبارة فرض موت النائب بعد الاحرام وقبل دخول الحرم، وانه يستحق من الاجرة بنسبة الاحرام، وان لم يتحقق الاجزاء مع ان وقوع شئ منها في مقابل مجرد الاحرام محل تأمل واشكال.
[٢] أي مطلوبا في الاجارة كذلك، والظاهر عدم ملائمة عنوان المطلوبية من باب المقدمة مع المعاملة والمعاوضة، وان الدخول إذا لم يكن بنحو الجزئية، فتارة يكون بنحو الشرطية، واخرى بنحو القيدية، والحكم فيها عدم استحقاق شئ من الاجرة، بخلاف صورة الجزئية. لو مات قبل الاحرام، تنفسخ الاجارة
[٣]، ان كانت
[٣] مطلقا، ان كانت على نفس الاعمال، وبالنسبة إليها فقط، ان كانت عليها وعلى المقدمات.