أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨
مسأله ٥ - الهدى على الولى، وكذا كفارة الصيد، وكذا سائر الكفارات على الاحوط. مسأله ٦ - لو حج الصبى المميز وادرك المشعر بالغا، والمجنون وكمل قبل المشعر يجزيهما عن حجة الاسلام على الاقوى، وان كان الاحوط الاعادة بعد ذلك مع الاستطاعة. مسأله ٧ - لو مشى الصبى الى الحج فبلغ قبل ان يحرم من الميقات وكان مستطيعا ولو من ذلك الموضع فحجه حجة الاسلام. مسأله ٨ - لو حج ندبا باعتقاد انه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه، أو باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه لا يجزى عن حجة الاسلام على الاقوى، الا إذا امكن الاشتباه في التطبيق. ثانيها: الحرية، ثالثها: الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته. مسألة ٩ - لا تكفى القدرة العقلية في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية، وهي الزاد والرحلة وسائر ما يعتبر فيها، ومع فقدها لا يجب ولا يكفى عن حجة الاسلام من غير فرق بين القادر عليه بالمشى مع الاكتساب بين الطريق وغيره، كان ذلك مخا الفالزية