أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣

مسألة ١٩ - لو كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين، فان كان مؤجلا وكان مطمئنا بتمكنه من ادائه زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب، بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل ورضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بامكان الاداء عند المطالبة، وفي غير هاتين الصورتين لا يجب [١]، ولا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها بان تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها، وان كان عليه خمس [٢] أو زكاة وكان عنده ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة، فلا يكون [٣] مستطيعا، والدين المؤجل باجل طويل جدا كخمسين سنة، وما هو مبنى على المسامحة وعدم الاخذ رأسا، وما هو مبنى على الابراء مع الاطمئنان بذلك، لم يمنع [٤] عن الاستطاعة.


[١] بل يجب تخييرا.
[٢] أي كان على ذمته واما لو كان متعلقا بالعين فلا اشكال في تقدمه على الحج وكذا على سائر الديون وهكذا في الزكوة.
[٣] بناء على ما تقدم الدين وكون الوجه فيه هو عدم الاستطاعة.
[٤] بل يمنع في بعض الصور وعلى مبنى التزاحم كما هو الحق يقع التزاحم في ذلك البعض أيضا. مسأله ٢٠ - لو شك في ان ماله وصل الى حد الاستطاعة، أو علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحج وانه يكفيه، يجب عليه الفحص على الاحوط.