أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١١

الاتيان بصلاة الطواف، بعد الاتماام، ثم اعادة الطواف والصلاة. ولا فرق في ذلك الاحتياط، بين اتمام الشوط الرابع وعدمه. مسألة ٦ - لو نسى الطهارة، وتذكر، بعد الطواف، أو في اثنائه، فالاحوط [١] الاعادة.


[١] ولو تذكره بعد صلوة الطواف اعادها مطلقا. الرابع: ان يكون مختونا. وهو شرط في الرجال، لا النساء. والاحوط مراعاته في الاطفال، فلو احرم الطفل الاغلف، بامر وليه، أو احرمه وليه، صح احرامه، ولم يصح طوافه على الاحوط
[٢]، فلو احرم، باحرام الحج، حرم عليه النساء، على الاحوط، وتحل بطواف النساء، مختونا، أو الاستنابة له للطواف. ولو تولد الطفل مختونا صح طوافه.
[٢] بل على الاظهر في المميز الذي يحرم لنفسه. الخامس: ستر العورة
[٣]، فلو طاف بلا ستر، بطل طوافه، وتعتبر، في الساتر، الاباحة، فلا يصح مع المغصوب، بل لا يصح، على الاحوط
[٤]، مع غصبية غيره، من سائر لباسه.
[٣] أي بالاعم من اللباس، فيجوز الستر باليد أو بالحشيش أو بالطين ونحوها.
[٤] لا تجب رعاية هذا الاحتياط. السادس: الموالاة بين الاشواط، عرفا، على الاحوط، بمعنى ان لا يفصل بين الاشواط بما خرج عن صورة طواف واحد.