أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٦

مسألة ٢١ - ليس في الاكتحال كفارة، لكن لو كان فيه الطيب، فالاحوط [١] التكفير.


[١] بل الاقوى، مع وجدان ريحه، والاولى مع العدم. مسألة ٢٢ - لو اضطر الى الاكتحال جاز. الثامن: النظر في المرآة، من غير فرق بين الرجل والمرأة، وليس فيه الكفارة، لكن يستحب بعد النظران يلبى. والاحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين. مسألة ٢٣ - لا باس بالنظر الى الاجسام الصقيلة، والماء الصافى، مما يرى فيه الاشياء، ولا بأس بالمنظرة، ان لم تكن زينة
[٢]، والا فلا تجوز.
[٢] أي للزينة وبقصدها. التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم، كالخف والجورب وغيرهما. ويختص ذلك بالرجال ولا يحرم على النساء. وليس
[٣] في لبس ما ذكر كفارة. ولو احتاج الى لبسه فالاحوط
[٤] شق ظهره.
[٣] والاحوط ثبوت الكفارة، وهي شاة.
[٤] الاولى. العاشر: الفسوق. ولا يختص بالكذب، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضا. وليس في الفسوق كفارة، بل يجب التوبة عنه. ويستحب الكفارة بشئ والا حسن ذبح بقرة.