أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨

مسألة ٤ - لو نسى الاحرام، وخرج الى عرفات، وجب الرجوع، للاحرام من مكة، ولو لم يتمكن، لضيق الوقت، أو عذر، احرم من موضعه، ولو لم يتذكر، الى تمام الاعمال، وصح حجه. والجاهل بالحكم في حكم الناسي. ولو تعمد ترك الاحرام، الى زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر، بطل حجه. مسألة ٥ - لا يجوز لمن وظيفته التمتع ان يعدل الى غيره، من القسمين الاخيرين، اختيارا، نعم لو ضاق وقته، عن اتمام العمرة، وادراك الحج، جاز له نقل النية الى الافراد، ويأتى بالعمرة بعد الحج. وحد ضيق الوقت خوف فوات الاختياري [١]، من وقوف عرفة، على الاصح. والظاهر عموم الحكم بالنسبة الى الحج المندوب، فلو نوى التمتع ندبا، وضاق وقته، عن اتمام العمرة، وادراك الحج، جاز له العدول الى الافراد. والاقوى عدم وجوب العمرة عليه.


[١] بل فوات الجزء الركنى من الوقوف المذكور. مسألة ٦ - لو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت، عن اتمام العمرة، وادراك الحج، قبل ان يدخل في العمرة، لا يبعد
[٢] جواز العدول، من الاول، الى الافراد، بل لو علم حال الاحرام، بضيق
[٢] محل اشكال، بل عدم الجواز غير بعيد، وكذا فيما بعده.