أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١

التوزيع، لو امكن الحج بها [١] ولو ميقاتا، والا لا يجب [٢] دفعها، والاحوط [٣] حفظ مقدار حصته رجاءا لا قرار سائر الورثة أو وجدان متبرع للتتمة، بل مع كون ذلك مرجو الوجود يجب حفظه على الاقوى، والاحوط رده الى ولى الميت. ولو كان عليه حج فقط ولم يكف تركته به، فالظاهر انها للورثة، نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك، أو وجود متبرع يدفع التتمة، وجب [٤] ابقاؤها. ولو تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت اجرة الاستيجار الى الورثة، سواء عينها الميت ام لا، والاحوط [٥] صرف الكبار حصتهم في وجوه البر.


[١] لا يجتمع امكان الحج بها ولو ميقاتا مع توزيع مصرف الحج على السهام، كما مر.
[٢] أي للحج وان كان اللازم صرفه في وجوه البر.
[٣] الاولى.
[٤] الاحوط الاولى الابقاء، كما مر.
[٥] الاولى. مسألة ٥٨ - الاقوى وجوب الاستيجار عن الميت من اقرب المواقيت الى مكة ان امكن والا فمن الاقرب إليه فالاقرب، والاحوط الاستيجار من البلد مع سعة المال، والا فمن الاقرب إليه فالاقرب، لكن لا يحسب الزائد على اجرة الميقاتية على صغار الورثة.