أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢
منحصرا فيه، أو كان جميع الطرق كذلك. ولو كان طريق الا بعد مأمونا يجب الذهاب منه. ولو كان الجميع مخوفا لا يمكنه الوصول إليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا تعد طريقا إليه، لا يجب على الاقوى. مسألة ٤٣ - لو استلزم الذهاب الى الحج تلف مال له في بلده معتد به بحيث يكون تحمله حرجا عليه لم يجب. ولو استلزم ترك واجب اهم منه، أو حرام كذلك، يقدم الاهم، لكن إذا خالف وحج صح واجزأه عن حجة الاسلام. ولو كان في الطريق ظالم لا يندفع الا بالمال، فان كان مانعا عن العبور، ولم يكن السرب مخلى عرفا ولكن يمكن تخليته بالمال لا يجب، وان لم يكن كذلك لكن يأخذ من كل عابر شيئا يجب، الا إذا كان دفعه حرجيا. مسألة ٤٤ - لو اعتقد كونه بالغا فحج، ثم بان خلافه لم يجز عن حجة الاسلام. وكذا لو اعتقد كونه مستطيعا مالا، فبان الخلاف. ولو اعتقد عدم الضرر أو الحرج، فبان الخلاف، فان كان الضرر نفسيا (١) ان كان المراد بالضرر النفسي ما يعم البدني فاللازم التقييد بالحرج، وان كان المراد خصوص تلف النفس فمع انه لا يلائم مع فرض المسألة، لان المفروض فيها انه بان الخلاف بعد الحج، يكون هذا من قبيل التزاحم، الذى حكم فيه بالصحة والاجزاء.