أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٥

مسألة ١٨ - كفارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدد [١]، ففي كل [٢] واحد شاة. ولو جعل بعض الالبسة في بعض، ولبس الجميع، دفعة واحدة، فالاحوط الكفارة لكل واحد منها ولو اضطر الى لبس المتعدد جاز، ولم تسقط الكفارة.


[١] أي من انواع متعددة.
[٢] قد مر الملاك في التعدد. وما افاده في هذه المسألة والمسألة التالية، ينافى بعضه، ما افاده في المسألة الخامسة عشر. مسألة ١٩ - لو لبس المخيط، كالقميص مثلا وكفر، ثم تجرد عنه، ولبسه ثانيا، أو لبس قميصا آخر، فعليه الكفارة ثانيا. ولو لبس المتعدد، من نوع واحد، كالقميص أو القباء، فالاحوط تعدد الكفارة، وان كان ذلك في مجلس واحد. السابع: الاكتحال بالسواد، ان كان فيه الزينة، وان لم يقصدها. ولا يترك الاحتياط، بالاجتناب عن مطلق الكحل، الذي فيه الزينة، ولو كان فيه الطيب
[٣]، فالاقوى حرمته.
[٣] مع وجدان ريحه، لا مطلقا. مسألة ٢٠ - لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء، فيحرم على الرجال أيضا.