أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥

مسألة ٢٤ - لو وصل ماله بقدر الاستطاعة وكان جاهلا به، أو غافلا عن وجوب الحج عليه ثم تذكر بعد تلفه بتقصير منه ولو قبل اوان خروج الرفقة، أو تلف ولو بلا تقصير منه بعد مضى الموسم، استقر عليه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده. مسألة ٢٥ - لو اعتقد انه غير مستطيع فحج ندبا، فان امكن فيه الاشتباه في التطبيق، صح واجزأ عن حجة الاسلام، لكن حصوله مع العلم والالتفات بالحكم والموضوع مشكل وان قصد الامر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنه، وفي صحة حجه تأمل، وكذا لو علم باستطاعته ثم غفل عنها، ولو تخيل عدم فوريته فقصد الندب لا يجزى، وفي صحته تأمل. مسألة ٢٦ - لا يكفى [١] في وجوب الحج الملك المتزلزل، كما لو صالحه شخص بشرط الخيار الى مدة معينة الا إذا كان واثقا بعدم فسخه، لكن لو فرض فسخه يكشف عن عدم استطاعته.


[١] الظاهر هو الكفاية ولا يعتبر الوثوق. مسألة ٢٧ - لو تلفت بعد تمام الاعمال مؤونة عوده الى وطنه، أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه، بناءا على اعتبار الرجوع الى