أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢

عنده زوجة ولا يحتاج إليها وامكنه طلاقها وصرف نفقتها في الحج لا يجب ولا يستطيع. مسألة ١٨ - لو لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤونته أو تتميمها، يجب اقتضاؤه ان كان حالا ولو بالرجوع الى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده، نعم لو كان الاقتضاء حرجيا أو المديون معسرا لم يجب [١]، وكذا لو لم يمكن اثبات الدين ولو كان مؤجلا والمديون باذلا يجب اخذه وصرفه فيه، ولا يجب في هذه الصورة مطالبته وان علم [٢] بادائه لو طالبه، ولو كان غير مستطيع وامكنه الاقتراض للحج والاداء بعده بسهولة لم يجب ولا يكفى [٣] عن حجة الاسلام، وكذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا، أو مال حاضر لذلك، أو دين مؤجل لا يبذله المديون قبل اجله لا يجب الاستقراض والصرف في الحج، بل كفايته على فرضه عن حجة الاسلام مشكل بل ممنوع [٤].


[١] الا إذا امكن بيعه بالاقل نقدا وكان الاقل كافيا.
[٢] عدم الوجوب في صورة العلم محل اشكال بل منع.
[٣] يجرى فيه التفصيل الاتى في الدين فلا وجه للحكم بعدم الكفاية بنحو الاطلاق.
[٤] قد مر الاشكال في اطلاقه في الحاشية السابقة.