أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٤

يستر المنكبين [١].


[١] بل يستر زائدا عليهما، بحيث لا يكون خارجا عن صدق الرداء. مسألة ١٦ - الاحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل، يتزر ببعضه، ويرتدى بالباقي، الا في حال الضرورة، ومع رفعها، في اثناء العمل، لبس الثوبين. وكذا الاحوط كون اللبس قبل النية والتلبية، فلو قدمهما عليه، اعادهما
[٢] بعده، والاحوط النية وقصد التقرب في اللبس. واما التجرد عن اللباس، فلا يعتبر في النية، وان كان الاحوط والاولى الاعتبار.
[٢] استحبابا. مسألة ١٧ - لو احرم في قميص، عالما عامدا، فعل محرما، ولا تجب الاعادة، وكذا لو لبسه فوق الثوبين، أو تحتهما، وان كان الاحوط الاعادة، ويجب نزعه فورا. ولو احرم في القميص، جاهلا أو ناسيا، وجب نزعه، وصح احرامه. ولو لبسه بعد الاحرام، فاللازم شقة واخراجه من تحت، بخلاف ما لو احرم فيه فانه يجب نزعه لا شقه. مسألة ١٨ - لا تجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما، لازالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر التجرد منهما في الجملة. مسألة ١٩ - لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين، مع حفظ الشرائط، ولو اختيارا.