أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٧

الحادي عشر: الجدال. وهو قول: (لا والله) و (بلى والله)، وكل ما هو مرادف لذلك، في أي لغة كان، إذا كان في مقام اثبات امر، أو نفيه. ولو كان القسم [١] بلفظ الجلالة أو مرادفه، فهو جدال [٢]، والاحوط [٣] الحاق سائر اسماء الله تعالى، كالرحمان والرحيم وخالق السماوات ونحوها بالجلالة. واما القسم بغيره تعالى من المقدسات فلا يلحق بالجدال.


[١] أي من دون الاشتمال على كلمة (لا) أو (بلى).
[٢] محل نظر، بل منع.
[٣] مع الاشتمال على احدى الكلمتين، لا بدونه. مسألة ٢٤ - لو كان في الجدال صادقا، فليس عليه كفارة، إذا كرر مرتين، وفي الثالث كفارة، وهي شاة. ولو كان كاذبا فالاحوط التكفير، في المرة، بشاة، وفي المرتين، ببقرة، وفي ثلاث مرات، ببدنة، بل لا يخلو من قوة
[٤].
[٤] في المرة الاولى، واما في الاخيرتين، فمقتضى الاحتياط ما ذكر، والاحتياط التام يحصل بالجمع بين الشاة والبقرة، في المرة الثانية، وبين البقرة والبدنة في الثالثة. مسألة ٢٥ - لو جادل بكذب، فكفر، ثم جادل، ثانيا، فلا يبعد وجوب شاة، لا بقرة. ولو جادل، مرتين، فكفر ببقرة، ثم جادل، مرة