أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨

ان اطلاقها يقتضى [١] المباشرة، فلا يجوز للاجيران يستاجر غيره، الا مع الاذن.


[١] هذا ينافى مع اطلاق ما تقدم في المسألة التاسعة، من انه مع عدم اشتراط المباشرة في الاجارتين أو في احداهما صحتا فان مقتضى ماهنا انه تبطل الثانية. مسألة ١٤ - لو قصرت الاجرة لا يجب على المستأجر اتمامها، كما انا لو زادت ليس له الاسترداد. مسألة ١٥ - يملك الاجير الاجرة بالعقد، لكن لا يجب تسليمها، الا بعد العمل، لو لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على ارادته، من انصراف أو غيره كشاهد حال ونحوه، ولافرق في عدم وجوبه بين ان تكون عنيا أو دينا. ولو كانت عينا فنماؤها للاجير. ولا يجوز للوصي والوكيل التسليم قبله، الا باذن من الموصى أو الموكل، ولو فعلا كانا ضامنين، على تقدير
[٢] عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا. ولا يجوز للوكيل اشتراط التعجيل
[٣]، بدون اذن الموكل، وللوصي اشتراطه، إذا تعذر بغير ذلك. ولا ضمان عليه مع التسليم، إذا تعذر. ولو لم يقدر الاجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ، ولو بقى
[٢] بل بمجرد التسليم غاية الامر ان وقوع العمل الصحيح من الاجير يرفع الضمان.
[٣] أي قبول شرط التعجيل.