أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠
كان عليه دين أو خمس أو زكاة، وقصرت التركة، فان كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا، قدما، فلا يجوز صرفه في غيرهما، وان كانا في الذمة، فالاقوى توزيعه على الجميع بالنسبة، فان وفت حصة الحج (١) به فهو، والظاهر سقوطه، وان وفت ببعض افعاله كالطواف فقط مثلا، وصرف حصته في غيره، ومع وجود الجميع توزع عليها، وان وقت بالحج فقط أو العمرة فقط، ففى مثل حج القران والافراد لا يبعد وجوب تقديم الحج، وفي حج التمتع فالاقوى لسقوط وصرفها في الدين. الجمع بين التوزيع بالنسبة وبين وفاء حصة الحج به لا يكاد يتحقق اصلا. مسألة ٥٦ - لا يجوز للورثة التصرف في التركة، قبل استيجار الحج، أو تأدية مقدار المصرف الى ولى امر الميت، لو كان مصرفه مستغر قالها، بل مطلقا على الاحوط (٢). وان كانت واسعة جدا، وكان بناء الورثة على الاداء من غير مورد التصرف، وان لا يخلو الجواز من قرب، لكن لا يترك الاحتياط. الاولى. مسألة ٥٧ - لو اقر بعض الورثة بوجوب الحج على الميت، وانكره الاخرون، لا يجب عليه الا دفع ما يخصه من التركة بعد