أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٨

اخرى، فالظاهر ان كفارته شاة. ولو جادل، في الفرض، مرتين، فالظاهر انها بقرة، لا بدنة. مسألة ٢٦ - لو جادل صادقا، زائدا على ثلاث مرات، فعليه شاة. نعم لو كفر، بعد الثلاث، ثم جادل، ثلاثا فما فوقها، يجب عليه كفارة اخرى. ولو جادل، كاذبا، عشر مرات أو الزيادة، فالكفارة بدنة، نعم لو كفر، بعد الثلاثة أو الزيادة، ثم جادل، تكررت، على الترتيب المتقدم. مسألة ٢٧ - يجوز في مقام الضرورة، لاثبات الحق، أو ابطال باطل، القسم [١] بالجلالة وغيرها.


[١] مر ان مجرد القسم بالجلالة ليس من الجدال، الا إذا اشتمل على احدى الكلمتين. الثاني عشر: قتل هوام الجسد، من القملة والبرغوث ونحوها. وكذا هوام جسد سائر الحيوانات. ولا يجوز القاؤها، من الجسد، ولا نقلها، من مكانها الى محل تسقط منه، بل الاحوط عدم نقلها، الى محل يكون معرض السقوط، بل الاحوط الاولى ان لا ينقلها، الى مكان يكون الاول احفظ منه. ولا يبعد عدم الكفارة، في قتلها، لكن الاحوط
[٢] الصدقة بكف من طعام.
[٢] لا يترك في القملة.