أحكام الحج

أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٠

فامنى، فعليه الكفارة، والاحوط [١] بدنة، وكفاية الشاة لا تخلو من قوة، وان لم يمن فكفارته شاة.


[١] وجوبيا. مسألة ٤ - لو جامع امرأته المحرمة، فان اكرهها، فلا شئ عليها، وعليه كفارتان وان طاوعته، فعليها كفارة، وعليه كفارة. مسألة ٥ - كل ما يوجب الكفارة، لو وقع عن جهل بالحكم، أو غفلة أو نسيان، لا يبطل، به حجه وعمرته، ولا شئ عليه. الثالث ايقات العقد
[٢]، لنفسه، أو لغيره، ولو كان محلا، وشهادة العقد واقامتها عليه، على الاحوط، ولو تحملها محلا، وان لا يبعد جوازها، ولو عقد لنفسه، في حال الاحرام، حرمت عليه دائما، مع علمه بالحكم، ولو جهله، فالعقد باطل، لكن لا تحرم عليه دائما. والاحوط ذلك، سيما مع المقاربة. والمراد منه اعم من المباشرة والتوكيل، بل الاجازة في الفضولي، على بعض الوجوه، كما ان المراد من الثاني اعم من المباشرة، ولاية أو وكالة أو فضوليا، بل يمكن القول بشموله لاذن الاب المحرم، في نكاح البالغة، لو قلنا باعتباره فيه. مسألة ٦ - يجوز الخطبة في حال الاحرام، والاحوط
[٣] تركها. ويجوز الرجوع في اطلاق الرجعي
[٤].
[٣] لا يجوز ترك هذا الاحتياط.
[٤] والمراد به الاعم من الطلاق الرجعى والطلاق الخلعي، بعد رجوع المطلقة في بذلها.