أحكام الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧
على الاقوى، وان تاب وجب عليه وصح منه على الاقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته. ولو احرم حال ارتداده فكالكافر الاصلى. ولو حج في حال اسلامه، ثم ارتد، لم يجب عليه الاعادة على الاقوى. ولو احرم مسلما ثم ارتد، ثم تاب، لم يبطل احرامه على الاصح. مسألة ٥١ - لو حج المخالف، ثم استبصر، لا تجب عليه الاعادة، بشرط ان يكون صحيحا في مذهبه، وان لم يكن صحيحا في مذهبنا، من غير فرق بين الفرق. مسألة ٥٢ - لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج، ان كانت مستطيعة، ولا يجوز له منعها منه. وكذا في الحج النذري ونحوه، إذا كان مضيقا. وفي المندوب يشترط اذنه. وكذا الموسع قبل تضييقه على الاقوى. بل في حجة الاسلام له منعها (١) من الخروج مع اول الرفقة، مع وجود اخرى، قبل تضييق الوقت. والمطلقة الرجعية كالزوجة مادامت في العدة، بخلاف البائنة والمعتدة للوفاء، فيجوز لهما في المندوب أيضا. والمنقطعة كالدائمة على الظاهر. ولا فرق في اشتراط الاذن بين ان يكون ممنوعا من الاستمتاع لمرض ونحوه اولا. ولكن لا يكون حجها باطلا على تقدير المخالفة.